المادة 9 - لمدير الاراضي او الموظف المفوض من قبله الصلاحية في تحليف اليمين في التحقيقات التي يجريها توصلا للغاية
المتوخاة من هذا القانون وفي ان يصدر مذكرات الدعوة والاخطارات واوامر يطلب بموجبها حضور اي شخص او ابراز اية وثيقة
قد تكون ضرورية لاجراء اي تحديد او مسح او تثمين وفي ان يصدر مذكرات الاحضار الى من لا يعمل بمضمون المذكرات والاخطارات
والاوامر المذكورة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 9من قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها رقم 105 لسنة 1930
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.