المادة 10 - كل من يقصر في تنفيذ الامر الصادر من مدير الاراضي من مدير الاراضي او من الموظف المفوض من قبله او ينقل
اية علامة تحديد او مساحة وضعتها دائرة المساحة او يلحق بها ضررا يعرض نفسة بعد الادانه لغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات
فلسطينية او للحبس مدة لا تتجاوز شهرا واحدا ولدفع التعويض عن اي ضرر نشأ عن عملة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 10من قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها رقم 105 لسنة 1930
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.