التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها رقم 105 لسنة 1930

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 10 - كل من يقصر في تنفيذ الامر الصادر من مدير الاراضي من مدير الاراضي او من الموظف المفوض من قبله او ينقل اية علامة تحديد او مساحة وضعتها دائرة المساحة او يلحق بها ضررا يعرض نفسة بعد الادانه لغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات فلسطينية او للحبس مدة لا تتجاوز شهرا واحدا ولدفع التعويض عن اي ضرر نشأ عن عملة.

الإحالة

المادة 10 من قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها رقم 105 لسنة 1930

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية