المادة 11 - (1) اذا نقلت علامة تحديد نصبت في ارض او لحق بها ضرر فيعتبر صاحب الارض مسؤلا عن اخبار المتصرف بذلك لمجرد
اطلاعة.
(2) اذا نقلت علامة تحديد او مساحة نصبت على حد مشترك بين قطعتين من الارض فاكثر او الحق بها ضرر فيعتبر اصحاب الاراضي
التي نصبت العلامة على الحد المشترك بينها مسؤلين عن الاخبار بما ذكر.
(3) اذا كانت العلامة منصوبة في احد حراج الدولة او في ارض من اراضيها فيعتبر مختار القرية او شيوخ العشيرة الاقربون
موقعا الى ذلك الحرج او تلك الارض مسؤلين عن الاخبار بما ذكر.
(4) كل من يخالف احكام هذه المادة يعرض نفسه بعد الادانة لغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات فلسطينية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 11من قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها رقم 105 لسنة 1930
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.