التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها رقم 105 لسنة 1930

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 12 - (1) بعد وصول هذه الاخبار الى المتصرف يترتب عليه ان يتوجه الى ذلك الموقع ويجري التحقيق لمعرفة الفاعل واذا لم يتمكن من اظهار الفاعل فيرفع تقريرا بالواقع الى المجلس الاداري الذي له الحق في ان يعتبر سكان القرية او افراد العشيرة الواقعة في اراضيهم تلك العلامة مسؤلين عن نقلها او تلفها او ايقاع الضرر بها وان يقرر الزامهم بدفع نفقات تصليحها او استبدالها وان يفرض عليهم غرامة لا تزيد على (50) جنيها فلسطينيا بحسب الظروف التي يراها مناسبة على ان ينفذ قرار التغريم اذا كانت الغرامة تتجاوز العشرة جنيهات الا بعد تصديقة من مجلس الوزراء. (2) اذا كانت علامة التحديد او مساحة غير واقعة في اراضي قرية او عشيرة فيعتبر سكان القرية او العشيرة الاقرب الى تلك العلامة مسؤلين ويعرضون للعقوبة المعينة في الفقرة السابقة. (3) اذا فرضت غرامة على سكان قرية او افراد عشيرة بمقتضى احكام هذه المادة فيعتبر كافة الذكور من سكان القرية او افراد العشيرة الذين لا تقل اعمارهم عن ثماني عشر سنة مسؤولين عن دفع هذه الغرامة بالتضامن والتكافل وتحصل منهم بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية. (4)في القرى التي بوشر فيها باعمال تسوية الاراضي وفق احكام تسوية الاراضي لسنة 1933 تطبق الاحكام التالية فيما اذا وصل اخبار بنقل او اتلاف بعض علامات المساحات التي اقيمت على ارض ما يترتب على المتصرف او اي شخص مفوض من قبله حين وصول هذا الاخبار اليه ان يشخص الى قطعة الارض التي نقلت العلامة منها او اتلفت فيها ويجري التحقيقات لمعرفة الفاعل واذ الم يتمكن من اظهاره فيرفع تقريرا بالواقع الى المجلس الاداري الذي يجوز له ان يعتبر صاحب الارض التي فقدت فيها تلك العلامة او اصحاب الارضي المجاورة لها اذا كانت العلامة على حد مشترك مسؤولين عن نقلها او اتلافها وان يقرر الزامهم بدفع نفقات تصليحها او استبدالها ويجوز لهذا المجلس ان يلزم صاحب الارض الواقعة فيها العلامة بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات فلسطينية او ان يلزم اصحاب الاراضي الواقعة على الحد المشترك مع صاحب الارض الواقعة فيها العلامة التي نقلت او اتلفت بغرامة مشتركة لا تزيد على خمسة عشر جنيهاً فلسطينياً.

الإحالة

المادة 12 من قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها رقم 105 لسنة 1930

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية