التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 70 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 15- تكوين مجلس استشاري يتكون من:- وكيل وزارة التربية والتعليم. وكيل وزارة الشؤن الاجتماعية. وكيل وزارة الاعلام. وكيل وزارة الداخلية. وكيل وزارة الداخلية للشؤن البلدية والقروية. مدير التعبئة المعنوية في القوات المسلحة الاردنية. ويتولى مدير عام المؤسسة الامانة العامة لهذا المجلس ويحتفظ بمخابراتة وضبط محاضر جلساتة.

الإحالة

المادة 15 من قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 70 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية