المادة 15-
تكوين مجلس استشاري يتكون من:-
وكيل وزارة التربية والتعليم.
وكيل وزارة الشؤن الاجتماعية.
وكيل وزارة الاعلام.
وكيل وزارة الداخلية.
وكيل وزارة الداخلية للشؤن البلدية والقروية.
مدير التعبئة المعنوية في القوات المسلحة الاردنية.
ويتولى مدير عام المؤسسة الامانة العامة لهذا المجلس ويحتفظ بمخابراتة وضبط محاضر جلساتة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 15من قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 70 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.