التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 70 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 22-على الرغم مما جاء في المادة (14) من هذا القانون يعين الرئيس بناء على تنسيب المدير لجنة فنية برئاسة المدير تشرف على انجاز بناء المدينة وتجهيزها ويكون لها صلاحية ابرام العقود والعطاءات والمقاولات المتعلقة بشؤون المدينة الى ان تصبح معدة للاستعمال.

الإحالة

المادة 22 من قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 70 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية