المادة 3- أ- تقام في المملكة مؤسسة لرعاية الشباب تسمى (مؤسسة رعاية الشباب) ويكون لها شخصية معنوية ذات استقلال مالي
واداري ، ولها ان تقاضي وتقاضى بهذة الصفة وان تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وتتصرف بها بالشكل الذي تراه مناسباً
وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بها او لاى غاية اخرى النائب العام، او أي شخص آخر تعينة لهذه الغاية
وتمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون او في أية انظمة تصدر بمقتضاة.
ب- من اجل القيام بواجباتها المبينة في هذا القانون وفي الانظمة التي ستصدر بمقتضاة تتعاون الؤسسة مع الوزارات والدوائر
المختصة والهيئات الاهلية المعنية تعاوناً تاماً لتحقيق اهدافها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 70 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.