التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4271
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999

المادة (12)- يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك: أ- وضع السياسة العامة للهيئة وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب-الموافقة على مشروعات التشريعات المتعلقة بأعمال التأمين ورفعها إلى مجلس الوزراء ج-اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. د- اقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعه الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه. هـ- الموافقة على التقرير السنوي والحسابات الختامية للهيئة ورفعه الى مجلس الوزراء. و- تعيين مدقق حسابات قانوني للهيئة وتحديد أتعابه. ز- أي مهام أخرى تتعلق بشؤون الهيئة وأهدافها.

الإحالة

المادة 12 من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4271)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية