الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999
المادة (13)- أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه في حالة غيابه مرة واحدة في الشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة
لذلك ويكون الاجتماع قانونياً اذا حضره أربعة من الاعضاء على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه واحداً منهم، ويتخذ
المجلس قراراته بأكثرية أصوات أعضائه ولا يجوز الامتناع عن التصويت وفي حالة مخالفة أحد الأعضاء عليه تسجيل مخالفته
في محضر الاجتماع.
ب- على الرئيس أو نائبه في حال غيابه دعوة المجلس الى الانعقاد لبحث أمور محددة اذا تلقى طلباً خطياً من ثلاثة من
أعضاء المجلس على الأقل وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه الطلب.
ج- يعين المجلس أمين سر له من موظفي الهيئة.
د- للمجلس الاستئناس بآراء خبراء أو مستشارين في الموضوعات المعروضة عليه وتحدد مكافآتهم بقرار منه.