التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4271
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999

المادة (13)- أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه في حالة غيابه مرة واحدة في الشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك ويكون الاجتماع قانونياً اذا حضره أربعة من الاعضاء على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه واحداً منهم، ويتخذ المجلس قراراته بأكثرية أصوات أعضائه ولا يجوز الامتناع عن التصويت وفي حالة مخالفة أحد الأعضاء عليه تسجيل مخالفته في محضر الاجتماع. ب- على الرئيس أو نائبه في حال غيابه دعوة المجلس الى الانعقاد لبحث أمور محددة اذا تلقى طلباً خطياً من ثلاثة من أعضاء المجلس على الأقل وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه الطلب. ج- يعين المجلس أمين سر له من موظفي الهيئة. د- للمجلس الاستئناس بآراء خبراء أو مستشارين في الموضوعات المعروضة عليه وتحدد مكافآتهم بقرار منه.

الإحالة

المادة 13 من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4271)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية