الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999
المادة (12)- يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما
في ذلك:
أ- وضع السياسة العامة للهيئة وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب-الموافقة على مشروعات التشريعات المتعلقة بأعمال التأمين ورفعها إلى مجلس الوزراء
ج-اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
د- اقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعه الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
هـ- الموافقة على التقرير السنوي والحسابات الختامية للهيئة ورفعه الى مجلس الوزراء.
و- تعيين مدقق حسابات قانوني للهيئة وتحديد أتعابه.
ز- أي مهام أخرى تتعلق بشؤون الهيئة وأهدافها.