الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999
أ- يترتب على الشركة تقديم أي بيانات أو معلومات يطلبها المدير العام عنها أو عن أي شركة لها علاقة ملكية بالشركة
أو مرتبطة بها وذلك خلال المدة التي يحددها المدير العام بالاضافة الى اي بيانات او معلومات تقدمها الشركة الى اي
جهة رقابية اخرى وباي بيانات او معلومات تستلمها الشركة من هذه الجهات حال حدوث ذلك.
ب- على مجلس إدارة الشركة دعوة المدير العام لحضور اجتماع الهيئة العامة قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد انعقاده،
وللمدير العام أن ينتدب من يمثله من موظفي الهيئة لهذه الغاية.
ج- للمدير العام تكليف موظف أو أكثر من موظفي الهيئة للتثبت أو للتدقيق وفي أوقات مناسبة في أي من معاملات الشركة
أو سجلاتها أو وثائقها، وعلى الشركة أن تضع أيا منها تحت تصرف الموظف المكلف والتعاون معه لتمكينه من القيام بأعماله
بشكل كامل.
د-للمدير العام ، نتيجة التدقيق الذي يتم بمقتضى احكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، تعيين خبراء أو مستشارين أو إكتواريين
أو مدققين لتدقيق أعمال الشركة وتقويم أوضاعها وتقديم تقرير عنها، وعلى الشركة التعاون معهم بما يمكنهم من القيام
بأعمالهم بشكل كامل، على أن تتحمل الشركة الأجور التي يحددها المدير العام لأي منهم.
هـ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يحظر على الخبير أو المستشار أو الإكتواري أو المدقق الإفصاح لأي جهة كانت
عن أي معلومات تم التوصل إليها بمقتضى أحكام الفقرة (د) من هذه المادة، إلا بعد الحصول على موافقة المجلس الخطية على
ذلك.