الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999
المادة (39)- أ- 1- تزود الشركة المدير العام بنماذج وثائق التأمين وملاحقها المعتمدة لاعمالها والتي تتضمن شروط التأمين
العامة والخاصة والاسس الفنية العامة لهذه الوثائق ومعدلات الأقساط الملحقة بها. كما تزود المدير العام بجداول استرداد
قيم وثائق التأمين على الحياة ومعدلات الاقساط الملحقة بها.
2- للمدير العام اذا تطلبت المصلحة العامة ذلك أو في حال وجود خلل رئيس أن يطلب اجراء تعديل على هذه النماذج وخلال
المدة التي يحددها لهذه الغاية، ويحق للشركة الاعتراض على التعديل وفي حال عدم التوصل الى اتفاق يرفع الامر الى المجلس
للبت فيه.
ب- على الشركة تزويد المؤمن لهم والمستفيدين اذا تمت تسميتهم صراحة في وثيقة التأمين بنسخ من هذه الوثائق والبيانات
المتعلقة بها.