الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999
أ- على المدقق ان يقدم تقريراً فورياً الى المدير العام ونسخة منه الى رئيس مجلس إدارة الشركة في أي من الحالات التالية:-
1- اذا تبين له أن الوضع المالي للشركة لا يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم أو يعيق قدرتها في تلبية
المتطلبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه والمتعلقة بالوضع المالي
للشركة.
2- اذا تبين له أن هناك خللاً جسيماً في ممارسة الشركة لاجراءاتها المالية بما في ذلك تنظيم سجلاتها المحاسبية.
3- اذا رفض او تحفظ على إصدار أي شهادة تتعلق بدخل الشركة أو بياناتها المالية.
4- اذا قرر الاستقالة أو رفض إعادة تعيينه في الشركة لأسباب غير عادية.
ب- للمدير العام ان يطلب من مدقق الشركة تزويده مباشرة وخلال مدة محددة بالمعلومات الضرورية لمراقبة اعمال الشركة.
ج- إذا تخلفت الهيئة العامة للشركة عن انتخاب المدقق أو أعتذر المدقق الذي تم انتخابه عن العمل أو أمتنع عن القيام
به لأي سبب من الأسباب أو توفى فعلى مجلس إدارة الشركة أن ينسب للمدير العام ثلاثة من المدققين على الأقل وذلك خلال
أربعة عشر يوما من تاريخ شغور هذا المركز ليختار أحدهم.
د- للهيئة العامة للشركة في حال توصية المدقق بعدم المصادقة على البيانات المالية أن تقرر أيا مما يلي:-
1- ردها إلى مجلس الإدارة والطلب إليه تصحيح الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وفقا لملاحظات المدقق واعتبارها مصدقة
بعد هذا التعديل.
2- إحالة الموضوع إلى المدير العام لتعيين لجنة خبراء من مدققي حسابات قانونيين، وتحديد اتعابهم التي تتحملها الشركة
، للفصل في موضوع الخلاف بين مجلس إدارة الشركة ومدققي حساباتها، ويكون قرار اللجنة ملزما بعد عرضه مرة أخرى على الهيئة
العامة لإقراره، ويتم تعديل الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وفقا لما تقرره اللجنة.