الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999
المادة 67-يترتب على صدور قرار التصفية ما يلي:-
أ- إضافة المصفي لعبارة (تحت التصفية) إلى اسم الشركة في جميع أوراقها ومراسلاتها.
ب-وقف العمل بأي تفويض أو صلاحية توقيع صادرة عن أي جهة في الشركة، ويختص المصفي حصرا بمنح أي تفويض أو صلاحية توقيع
تتطلبه إجراءات التصفية.
ج- وقف احتساب مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بشأن أي حقوق أو مطالبات مستحقة أو قائمة لصالح الشركة لمدة سنة واحدة
اعتبارا من تاريخ صدور قرار التصفية.
د- وقف السير في الدعاوى والإجراءات القضائية المقامة من الشركة أو ضدها لمدة ستة أشهر إلا إذا قرر المصفي متابعة
السير فيها قبل انتهاء هذه المدة، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ ) من هذه المادة.
هـ- منع السير في أي معاملات إجرائية أو تنفيذية ضد الشركة إلا إذا كانت بناء على طلب دائن مرتهن ومتعلقة بالمال المرهون
نفسه، فتوقف في هذه الحالة تلك المعاملات أو يمنع قبولها لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية.