التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 74من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4271
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999

المادة 74-أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يجب على المصفي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية أن يصدر الإشعارات المبينة ادناه إلا إذا وجد أسبابا مبررة لتجاوز هذه المدة:- 1-إشعار لكل مؤمن له أو مستفيد من وثيقة التأمين بمقدار حقوقهم والتزاماتهم. 2-إشعار مطالبة لكل مدين بمقدار الديون والالتزامات المترتبة عليه تجاه الشركة. ب-يجوز الاعتراض لدى المصفي على الإشعار المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه وإذا لم يتم الاعتراض عليه خلالها يعتبر المؤمن له أو المستفيد أو المدين مسلما بما ورد في الإشعار.ج- تنقطع المدة المقررة لسماع الدعوى بالمطالبة المقدمة بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة. د- إذا أصبح إشعار المطالبة الذي أصدره المصفي للمدين وفق أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة نهائيا وقطعيا، يجوز للمصفي إجراء تسوية مع المدين أو تنفيذ الإشعار ضده بواسطة دوائر الإجراء المختصة وفق أحكام التشريعات السارية المفعول.

الإحالة

المادة 74 من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4271)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية