الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999
المادة 73-أ- مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالمؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين، على المصفي خلال ثلاثين يوما من
تاريخ صدور قرار التصفية نشر إعلان بمكان ظاهر في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل لإشعار الدائنين بلزوم تقديم
مطالباتهم تجاه الشركة سواء كانت مستحقة الوفاء أو غير مستحقة خلال شهرين إذا كانوا مقيمين في المملكة وثلاثة أشهر
إذا كانوا مقيمين خارجها.
ب-يعاد نشر الإعلان بالطريقة ذاتها فور انقضاء أربعة عشر يوما على تاريخ نشر الإعلان الأول، وتحتسب مدة تقديم المطالبات
من تاريخ نشر الإعلان الأول.
ج-إذا اقتنع المصفي أو المحكمة المختصة بوجود عذر مشروع للدائن لعدم تمكنه من تقديم مطالبته خلال المدة المحددة في
الفقرة (أ) من هذه المادة فتمدد ثلاثة أشهر أخرى حدا أعلى.
د- لا تحتسب المدة من تاريخ صدور قرار التصفية إلى تاريخ نشر الإعلان الأول المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة من
ضمن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بشأن أي حقوق أو مطالبات للدائنين تجاه الشركة تحت التصفية.