الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999
المادة 75-أ-1-على المصفي إصدار قراراته في المطالبات والاعتراضات المقدمة إليه وفقا لأحكام المادتين (73) و (74) من
هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديمها.
2-إذا لم يصدر المصفي قراره خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة، تعتبر المطالبات والاعتراضات مردودة حكما.
ب- يحق لكل ذي مصلحة الطعن أمام محكمة البداية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة في قرار المصفي الصادر بموجب
أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار أو خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء مدة
الستة أشهر المشار إليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة أيهما أقصر.