الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999
المادة 74-أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يجب على المصفي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية
أن يصدر الإشعارات المبينة ادناه إلا إذا وجد أسبابا مبررة لتجاوز هذه المدة:-
1-إشعار لكل مؤمن له أو مستفيد من وثيقة التأمين بمقدار حقوقهم والتزاماتهم.
2-إشعار مطالبة لكل مدين بمقدار الديون والالتزامات المترتبة عليه تجاه الشركة.
ب-يجوز الاعتراض لدى المصفي على الإشعار المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه وإذا
لم يتم الاعتراض عليه خلالها يعتبر المؤمن له أو المستفيد أو المدين مسلما بما ورد في الإشعار.ج- تنقطع المدة المقررة
لسماع الدعوى بالمطالبة المقدمة بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- إذا أصبح إشعار المطالبة الذي أصدره المصفي للمدين وفق أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة نهائيا وقطعيا،
يجوز للمصفي إجراء تسوية مع المدين أو تنفيذ الإشعار ضده بواسطة دوائر الإجراء المختصة وفق أحكام التشريعات السارية
المفعول.