الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999
المادة80-على الرغم من أحكام أي تشريع آخر، يتم تسديد الديون والالتزامات المستحقة على الشركة تحت التصفية وفق الترتيب
التالي:-
أ- المصاريف والنفقات التي تكبدها المصفي والقروض التي حصل عليها.
ب-حقوق الموظفين والمستخدمين آخر ستة أشهر.
ج-حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين، ويلتزم المصفي بتخصيص موجودات الشركة التي تمثل المخصصات الفنية
المطلوب الاحتفاظ بها وفقا لأحكام هذا القانون لتسديد هذه الالتزامات ويعتبر أي مبلغ تحصل عليه الشركة وفقا لترتيبات
إعادة التأمين جزءا من المخصصات الفنية.
د-حقوق الدائنين الآخرين حسب ترتيب امتيازاتها وفق التشريعات المعمول بها.
هـ-حقوق المساهمين.