الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999
المادة 84-أ- يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتطبيق الحلول البديلة في نزاعات التأمين
بما في ذلك الوساطة والتحكيم، وسائر الأحكام والإجراءات المتعلقة بها والرسوم المترتبة على ذلك.
ب- ينظم سجل خاص لدى الهيئة بأسماء وسطاء ومحكمي نزاعات التأمين المعتمدين لديها، وتحدد شروط ومتطلبات الاعتماد بموجب
تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يجوز لأي جهة الطلب من وسيط حل نزاعات التأمين تقديم أي وثائق أو مذكرات
أو بيانات قدمت إليه أو الإفصاح عن أقوال أطراف النزاع، إلا بموافقة من يحتج بها عليه.