التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 85من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4271
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999

المادة 85-أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام أن ينشئ صندوقا لتعويض المتضررين من حوادث المركبات في الحالات التي لم يرد نص على التعويض عنها بمقتضى أحكام نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات الساري المفعول، وصندوقا لتعويض المؤمن لهم أو المستفيدين في حال إفلاس شركات التأمين وعدم إيفائها بالالتزامات المترتبة عليها ، وأي صناديق أخرى يرى المجلس إنشاءها، وتتمتع هذه الصناديق من تاريخ إنشائها بشخصية اعتبارية. ب-يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتأسيس هذه الصناديق تحدد فيها أهدافها ومواردها المالية ومسؤولياتها وعلاقتها بالهيئة والإجراءات المتعلقة بأعمالها وإدارتها.

الإحالة

المادة 85 من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4271)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية