الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999
المادة 85-أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام أن ينشئ صندوقا لتعويض المتضررين من حوادث المركبات في الحالات التي
لم يرد نص على التعويض عنها بمقتضى أحكام نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات
الساري المفعول، وصندوقا لتعويض المؤمن لهم أو المستفيدين في حال إفلاس شركات التأمين وعدم إيفائها بالالتزامات المترتبة
عليها ، وأي صناديق أخرى يرى المجلس إنشاءها، وتتمتع هذه الصناديق من تاريخ إنشائها بشخصية اعتبارية.
ب-يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتأسيس هذه الصناديق تحدد فيها أهدافها ومواردها المالية
ومسؤولياتها وعلاقتها بالهيئة والإجراءات المتعلقة بأعمالها وإدارتها.