التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 86من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4271
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999

الاتحاد الاردني لشركات التأمين المادة (86)- أ- يؤسس بمقتضى أحكام هذا القانون اتحاد مهني يسمى (الاتحاد الأردني لشركات التأمين) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتعتبر جميع شركات التأمين حكماً أعضاء في هذا الاتحاد. ب- يتولى الاتحاد رعاية مصالح أعضائه وتطبيق قواعد ممارسة المهنة وتمثيل شركات التأمين لدى أي جهة أو شخص فيما يتعلق بأعمال التأمين. ج- تحدد مهام الاتحاد ومسؤولياته وعلاقته بالهيئة والأحكام والإجراءات الخاصة بجمعيته العمومية و تشكيل مجلس إدارته واجتماعات كل منهما ورسوم الانتساب اليه والاشتراك السنوي به وقواعد ممارسة المهنة والاجراءات التأديبية بحق أعضائه وغير ذلك من شؤونه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 86 من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4271)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية