الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999
الاتحاد الاردني لشركات التأمين
المادة (86)- أ- يؤسس بمقتضى أحكام هذا القانون اتحاد مهني يسمى (الاتحاد الأردني لشركات التأمين) يتمتع بالشخصية
الاعتبارية، وتعتبر جميع شركات التأمين حكماً أعضاء في هذا الاتحاد.
ب- يتولى الاتحاد رعاية مصالح أعضائه وتطبيق قواعد ممارسة المهنة وتمثيل شركات التأمين لدى أي جهة أو شخص فيما يتعلق
بأعمال التأمين.
ج- تحدد مهام الاتحاد ومسؤولياته وعلاقته بالهيئة والأحكام والإجراءات الخاصة بجمعيته العمومية و تشكيل مجلس إدارته
واجتماعات كل منهما ورسوم الانتساب اليه والاشتراك السنوي به وقواعد ممارسة المهنة والاجراءات التأديبية بحق أعضائه
وغير ذلك من شؤونه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.