الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999
المادة104-أ- يتم تبليغ القرارات والاتفاقيات والإشعارات الصادرة عن الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون بإحدى طرق التبليغ
التالية:-
1.تسليمها مباشرة مقابل إيصال تسلم.
2.البريد المسجل أو المستعجل أو الخاص.
3.الفاكس أو التلكس أو البريد الإلكتروني.
ب- يعتبر التبليغ حاصلا في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اعتبارا من:-
1.عاشر يوم عمل من تاريخ الإيداع بالبريد المسجل.
2.خامس يوم عمل من تاريخ الإيداع بالبريد المستعجل.
3. ثاني يوم عمل من تاريخ الإرسال بالبريد الخاص أو بالفاكس أو بالتلكس أو بالبريد الإلكتروني.