الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999
المادة 105-أ- على المدير العام تبليغ الجهة المعنية بالقرارات المتعلقة بها والصادرة عن المجلس أو عنه.
ب- على المدير العام تبليغ القرارات المتعلقة بوقف الإجازة أو إلغائها أو إعادتها أو القرارات المتعلقة باندماج الشركات
أو تملكها أو إعادة هيكلتها أو تصفيتها أو فسخها إلى الاتحاد الأردني لشركات التأمين واتحاد الغرف التجارية وجمعية
البنوك وإلى سلطات الإشراف على التأمين في الدول التي للشركة فرع لها فيها، كما يبلغ القرار إلى سلطة الإشراف على
التأمين في الدولة التي يتبعها فرع الشركة الأجنبية العاملة في المملكة.
ج- على المدير العام نشر القرارات المتعلقة بوقف الإجازة أو إلغائها أو إعادتها أو القرارات المتعلقة باندماج الشركات
أو تملكها أو إعادة هيكلتها أو تصفيتها أو فسخها في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين على نفقة الشركة.