الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999
المادة( 51)- أ- اذا لم تتقدم الشركة التي ألغيت إجازتها لجميع فروع التأمين المجازة لممارستها بطلب إعادة الاجازة
بعد المدة المنصوص عليها في المادة (50) من هذا القانون، أو إذا رفض المجلس طلب إعادة الاجازة، فعلى الشركة البدء
بإجراءات تصفيتها اختيارياً خلال شهر واحد من تاريخ انتهاء تلك المدة أو من تاريخ تبلغها قرار المجلس، واذا لم تقم
الشركة بهذه الاجراءات فتصفى الشركة وفقا لأحكام هذا القانون.
ب- تعتبر إجازة الشركة ملغاة حكماً اذا صدر قرار بتصفيتها اختيارياً او صدر قرار قضائي قطعي من محكمة ذات اختصاص بتصفيتها
اجبارياً او اذا أعلن إفلاسها.