الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999
غسيل الاموال
المادة (52)- أ-لغايات احكام الفقرة (ك) من المادة (23) من هذا القانون ، يقصد بغسيل الأموال في انشطة التأمين تحويل
أي اموال متأتية من عمل غير مشروع او استبدالها او استخدامها او توظيفها بأي وسيلة كانت لجعلها اموالا مشروعة وذلك
دون تحديد المصدر الحقيقي لتلك الاموال او مالكها او في حال اعطاء معلومات مغلوطة عن ذلك.
ب-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للهيئة الطلب من أي شخص او جهة تسري عليه احكام هذا القانون الامتناع عن تنفيذ
أي معاملة مرتبطة بانشطة التأمين اذا كانت ناشئة عن أي عمل ورد النص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وللهيئة اشعار
أي جهة رسمية او قضائية بذلك.
ج- مع مراعاة احكام أي تشريع اخر ، يعاقب كل من اقدم على ارتكاب أي من الاعمال التي ورد النص عليها في الفقرة (أ)
من هذه المادة بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن مائة الف دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار وبمصادرة
تلك الاموال.