الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999
تحويل وثائق التأمين
المادة (53)- أ- يجوز للشركة أن تحول وثائق التأمين التي أبرمتها بما فيها من حقوق والتزامات تتعلق بأي فرع من فروع
التأمين التي تمارسها الى شركة أو شركات اخرى تمارس فرع التأمين نفسه.
ب- 1- يقدم طلب التحويل الى المدير العام مرفقاً بالوثائق والمستندات الخاصة بالاتفاق على التحويل للموافقة عليه من
حيث المبدأ.
2- يتولى المدير العام نشر إعلان عن طلب التحويل في صحيفتين يوميتين محليتين لمرتين متتاليتين على نفقة طالب التحويل،
على ان يتضمن الإشارة الى حق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها أو كل ذي مصلحة في تقديم اعتراض لديه على هذا التحويل
خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ أول إعلان على أن يبين فيه موضوع اعتراضه والأسباب التي يستند اليها.
ج- يستكمل المدير العام الإجراءات القانونية لتحويل وثائق التأمين بما فيها من حقوق والتزامات بعد البت في الاعتراضات
المقدمة اليه.