الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999
المادة (58)- أ- على الشركات اطراف الاندماج ان تتيح للمؤمن لهم الاطلاع على الاتفاقية التي تم الاندماج بموجبها ليتسنى
لهم التحقق من بنودها، وتعرض هذه الاتفاقية في المركز الرئيس لكل من هذه الشركات لمدة خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر
قرار الاندماج في الجريدة الرسمية.
ب-يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المتعلق باندماج الشركات على أن يبين
المعترض موضوع اعتراضه والأسباب التي يستند إليها والأضرار التي يدعي أن الاندماج قد ألحقها به على وجه التحديد، وإذا
لم يتمكن المجلس من تسوية الاعتراض لأي سبب من الأسباب خلال ثلاثين يوما من إحالتها إليه يحق للمعترض اللجوء إلى المحكمة
المختصة ولا توقف هذه الاعتراضات أو الدعوى التي تقام لدى المحكمة قرار الاندماج.
ج- يصدر المجلس التعليمات الخاصة بإجراءات الاندماج وتسوية الاعتراضات المقدمة بشأنه وسائر الأمور المتعلقة بها.
د- يجوز منح حوافز تشجيعية للشركات المندمجة بما في ذلك إعفاءات ضريبية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير
المالية المستند إلى توصية المجلس.