الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999
المادة (59)- أ- 1- يجوز للشركة بموافقة مسبقة من المجلس تملك شركة تأمين اخرى تمارس او ستمارس نوع اخر من التأمين
بكامل أسهمها أو بنسبة تزيد على 50% منها وتسمى (الشركة التابعة) ويطلق على الشركة المالكة اسم (الشركة الأم) وتبقى
الشركة التابعة قائمة وتستمر شخصيتها المعنوية على ان تمارس كل شركة منهما نوعاً مختلفاً من أنواع التأمين.
2- يحظر على الشركة التابعة تملك أي سهم أو حصة في الشركة الأم.
3- تقوم الشركة الأم بتعيين ممثليها في مجلس إدارة الشركة التابعة بنسبة مساهمتها.
ب-تحدد أسس التملك في الشركة وإجراءاته بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع
أخر.