التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 61من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4271
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999

المادة (61)- أ- على الرغم مما ورد في أحكام أي تشريع آخر، يعتبر باطلا أي حجز على أموال الشركة أو موجوداتها، سواء كان تحفظيا أو تنفيذيا، أو أي تصرف أو تنفيذ يجري على تلك الأموال أو الموجودات، من تاريخ صدور قرار إعادة هيكلتها الى حين تحقق أي من الحالات التالية:- 1- انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (60) من هذا القانون في حال الموافقة على خطة إعادة الهيكلة. 2- صدور قرار من المجلس وفقا لأحكام هذا القانون برفض خطة إعادة الهيكلة. 3- رفض الدائنين لخطة إعادة الهيكلة وفقا لأحكام هذا القانون.4- صدور قرار من المجلس بوقف السير في إجراءات إعادة الهيكلة وفقا لأحكام هذا القانون. ب- يتم ايقاف المواعيد الخاصة بالتقادم فيما يتعلق بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة0

الإحالة

المادة 61 من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4271)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية