الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999
المادة (61)- أ- على الرغم مما ورد في أحكام أي تشريع آخر، يعتبر باطلا أي حجز على أموال الشركة أو موجوداتها، سواء
كان تحفظيا أو تنفيذيا، أو أي تصرف أو تنفيذ يجري على تلك الأموال أو الموجودات، من تاريخ صدور قرار إعادة هيكلتها
الى حين تحقق أي من الحالات التالية:-
1- انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (60) من هذا القانون في حال الموافقة على خطة
إعادة الهيكلة.
2- صدور قرار من المجلس وفقا لأحكام هذا القانون برفض خطة إعادة الهيكلة.
3- رفض الدائنين لخطة إعادة الهيكلة وفقا لأحكام هذا القانون.4- صدور قرار من المجلس بوقف السير في إجراءات إعادة
الهيكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
ب- يتم ايقاف المواعيد الخاصة بالتقادم فيما يتعلق بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة0