التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 62من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4271
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999

المادة 62-أ- تعد اللجنة تقريرها بخصوص خطة إعادة الهيكلة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تثبيت الديون لديها، وتدعو الدائنين للموافقة على الخطة بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل، شريطة أن تتم الموافقة عليها من دائنين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الديون غير الممتازة وغير المضمونة برهن. ب-1- في حال موافقة الدائنين على الخطة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، تقدم اللجنة هذه الخطة إلى المدير العام وبدوره يرفعها إلى المجلس مرفقة بتوصياته. 2- في حال رفض الدائنين للخطة المعدة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، تقدم اللجنة تقريرا بذلك إلى المدير العام، ويقوم برفعه مرفقا به توصياته إلى المجلس لاتخاذ الإجراء المناسب وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (41) من هذا القانون. - للمجلس الموافقة أو عدم الموافقة على الخطة المقدمة وفقا لأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة. وفي حال الموافقة يتم السير في إجراءات إعادة الهيكلة، وفي حال عدم الموافقة يقرر المجلس اتخاذ الإجراء المناسب وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة ( 41) من هذا القانون. - بعد الانتهاء من إعادة الهيكلة يتم انتخاب مجلس إدارة جديد وفقا لأحكام قانون الشركات المعمول به.

الإحالة

المادة 62 من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4271)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية