التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · امتيازات الاختراعات

المادة 14من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 491
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953

اثر امتياز الاختراع ومداه ونموذجه المادة (14) 1- يسري مفعول كل امتياز باختراع ختم بختم دائرة تسجيل امتيازات الاختراعات في جميع انحاء المملكة. ويشترط في ذلك ان يجوز لصاحب امتياز الاختراع ان يخصص امتياز اختراعه لأي مكان في المملكة او قسم منها ويكون مفعوله كمفعول امتياز الاختراع الممنوح في الأصل لذلك المكان او لذلك القسم فقط. 2- يكون الامتياز حسب النموذج المعين ويمنح بشأن اختراع واحد فقط ، غير انه يجوز ان تحتوي المواصفات على اكثر من ادعاء واحد ولا يحق لاحد الاعتراض على امتياز اختراع في دعوى او اجراءات بسبب منحه لأكثر من اختراع واحد.

الإحالة

المادة 14 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 491)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية