الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953
مدة امتياز الاختراع
المادة (15)
1- يعمل بامتياز الاختراع لمدة ست عشرة سنة من تاريخه الا اذا نص هذا القانون على عكس ذلك.
2- يبطل امتياز الاختراع اذا تخلف صاحبه عن دفع الرسوم المعينة خلال المدة المعينة:-
ويشترط في ذلك ان يجوز للمسجل بناء على طلب امتياز الاختراع ودفع الرسم الاضافي المعين ، ان يمدد مدة امتياز الاختراع
وفاقاً للطلب على ان لا تزيد هذه المدة على ثلاثة اشهر.
3- اذا اتخذت اجراءات بسبب تعد وقع على امتياز اختراع بعد تخلف الطالب عن دفع الرسوم خلال المدة المعينة وقبل تمديدها
فيجوز للمحكمة التي اتخذت الاجراءات امامها ان ترفض اصدار حكم بدفع تضمينات عن ذلك التعدي.