التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · امتيازات الاختراعات

المادة 15من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 491
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953

مدة امتياز الاختراع المادة (15) 1- يعمل بامتياز الاختراع لمدة ست عشرة سنة من تاريخه الا اذا نص هذا القانون على عكس ذلك. 2- يبطل امتياز الاختراع اذا تخلف صاحبه عن دفع الرسوم المعينة خلال المدة المعينة:- ويشترط في ذلك ان يجوز للمسجل بناء على طلب امتياز الاختراع ودفع الرسم الاضافي المعين ، ان يمدد مدة امتياز الاختراع وفاقاً للطلب على ان لا تزيد هذه المدة على ثلاثة اشهر. 3- اذا اتخذت اجراءات بسبب تعد وقع على امتياز اختراع بعد تخلف الطالب عن دفع الرسوم خلال المدة المعينة وقبل تمديدها فيجوز للمحكمة التي اتخذت الاجراءات امامها ان ترفض اصدار حكم بدفع تضمينات عن ذلك التعدي.

الإحالة

المادة 15 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 491)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية