الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953
تفسير اصطلاحات
المادة (2)
يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
تعني لفظة (مادة) فيما يتعلق بالرسوم اية مادة مصنوعة ، طبيعية كانت ام اصطناعية ، او البعض منها اصطناعياً والبعض
الاخر طبيعياً.
وتعني عبارة (حق الطبع) الحق المطلق في استعمال رسم لأية مادة من اي صنف سجل رسم لها.
وتعني لفظة (مملكة) المملكة الاردنية الهاشمية.
وتعني لفظة (محكمة) المحكمة ذات الاختصاص في القضية ، حسبما هو معين في هذا القانون.
وتعني لفظة (رسم) صور الاشكال او الهيئات او النماذج او الزخرفة فقط المستعملة لاية مادة ، بعملية او وسيلة اصطناعية
، سواء أكانت يدوية آلية او كيماوية ، منفصلة عن غيرها او مركبة مما تستحسنه او تقدره العين مجردة اذا كانت المادة
منجزة ، ولكنها لا تشمل طريقة الصنع او كيفيته او اي شيء آخر ليس هو في جوهره سوى استنباط آلي.
وتعني لفظة (اختراع) نتاجاً جديداً او سلعة تجارية جديدة ، او استعمال اية وسيلة اكتشفت او عرفت او استعملت بطريقة
جديدة لاية غاية صناعية.
وتشمل لفظتا (المخترع والطالب) الممثل القانوني للمخترع المتوفى او للطالب المتوفى مع مراعاة احكام هذا القانون.
وتعني عبارة (الممثل القانوني) منفذ الوصية او القيم الذي تعينه المحكمة ، او الشخص او الاشخاص المكلفين شرعاً بدفع
ديون المتوفى اذا لم يكن ثمة منفذ للوصية او قيم.
وتعني عبارة (امتياز الاختراع) براءة امتياز الاختراع.
وتعني عبارة (صاحب الامتياز) الشخص المدون اسمه حينذاك في السجل بصفته الشخص الممنوح له الامتياز او صاحبه.
وتعني عبارة (وكيل امتيازات الاختراعات) اي شخص او شركة او محل تجاري يتعاطى تقديم طلبات للحصول على امتيازات بالاختراعات
في المملكة او في اي مكان آخر لقاء أجر.
وتعني عبارة (صاحب الرسم الجديد او الرسم الأصلي):-
أ- الشخص الذي صنع له الرسم اذا كان صانع الرسم قد قام بعمله لحساب شخص آخر مقابل عوض صحيح.
ب- مالك الرسم او حق استعماله ، اذا تملك شخص الرسم او حق استعماله لاية مادة بصورة مطلقة او بغير ذلك ، للغاية والمدى
اللذين تملك الرسم او الحق من اجلهما.
ج- واضع الرسم في اية حالة اخرى ، وفي حالة انتقال ملكية الرسم او حق استعماله من صاحبه الأصلي الى اي شخص آخر فتشمل
الشخص المذكور.