الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953
سجل اختراعات الامتيازات والرسوم
المادة (3)
1- يحفظ سجل الامتيازات والاختراعات وسجل للرسوم بمقتضى هذا القانون في وزارة الصناعة والتجارة بعمان او في اي مكان
آخر يعينه وزير الصناعة والتجارة من حين الى آخر بأمر ينشر في الجريدة الرسمية.
2- يدرج في سجل امتيازات الاختراعات اسماء الاشخاص الممنوحة لهم امتيازات باختراعات وعناوينهم واشعارات التحويل والرخص
والتعديلات وامتيازات الاختراعات الملغاة وغير ذلك من الامور التي قد تعين بقرار يصدر بمقتضى هذا القانون.
3- يدرج في سجل الرسوم اسماء اصحاب الرسوم المسجلة وعناوينهم واشعارات التحويل والرخص والغاء تسجيل الرسوم وغير ذلك
من الامور التي قد تعين بقرار يصدر بمقتضى هذا القانون.
4- يعين وزير الصناعة والتجارة مسجلاً لامتيازات الاختراعات والرسوم يسمى في هذا القانون (بالمسجل) يساعده عدد من
الموظفين والكتبة حسبما يقرر الوزير.
5- يكون سجل امتيازات الاختراعات وسجل الرسوم بينة على الامور التي يقضي او يجيز هذا القانون تسجيلها عند عدم وجود
بينه على خلاف ذلك.