التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 491
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953

سجل اختراعات الامتيازات والرسوم المادة (3) 1- يحفظ سجل الامتيازات والاختراعات وسجل للرسوم بمقتضى هذا القانون في وزارة الصناعة والتجارة بعمان او في اي مكان آخر يعينه وزير الصناعة والتجارة من حين الى آخر بأمر ينشر في الجريدة الرسمية. 2- يدرج في سجل امتيازات الاختراعات اسماء الاشخاص الممنوحة لهم امتيازات باختراعات وعناوينهم واشعارات التحويل والرخص والتعديلات وامتيازات الاختراعات الملغاة وغير ذلك من الامور التي قد تعين بقرار يصدر بمقتضى هذا القانون. 3- يدرج في سجل الرسوم اسماء اصحاب الرسوم المسجلة وعناوينهم واشعارات التحويل والرخص والغاء تسجيل الرسوم وغير ذلك من الامور التي قد تعين بقرار يصدر بمقتضى هذا القانون. 4- يعين وزير الصناعة والتجارة مسجلاً لامتيازات الاختراعات والرسوم يسمى في هذا القانون (بالمسجل) يساعده عدد من الموظفين والكتبة حسبما يقرر الوزير. 5- يكون سجل امتيازات الاختراعات وسجل الرسوم بينة على الامور التي يقضي او يجيز هذا القانون تسجيلها عند عدم وجود بينه على خلاف ذلك.

الإحالة

المادة 3 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 491)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية