الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953
الفصل الثاني
امتيازات الاختراعات
احكام عامة
حق المخترع في الامتياز
المادة (4)
1- مع مراعاة اية شروط يفرضها هذا القانون يحق للمخترع الحقيقي الاول لأي اختراع جديد ان يحصل على امتياز باختراعه
يخوله الحق المطلق في استعماله واستثماره وتشعيله وصنعه وانتاجه وتجهيزه وبيعه او منح رخص للغير بذلك.
2- تكون جميع امتيازات الاختراعات الممنوحة بمقتضى هذا القانون على مسؤولية الذين منحت لهم ، دون ان تضمن الحكومة
ان تكون مسؤولة عن جدة الاختراع او نفعه او مزاياه او مطابقته للمواصفات.
3- بالرغم مما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة لا يمنح امتياز الاختراع للمنتجات الكيميائية المتعلقة بالعقاقير الطبية
او المركبات الصيدلانية او الاغذية الا اذا كانت تلك المنتجات تصنع بطرق وعمليات كيميائية خاصة ، وفي هذه الحالة لا
يطبق الامتياز على الشكل النهائي لاي من تلك المنتجات ، بل يطبق على طريقة صنعها فقط وذلك بالرغم من النص الذي سجل
به ذلك الامتياز او البراءة الخاصة به ويحق لاي شخص في المملكة تداول او اعادة صنع ذلك الانتاج بشكله النهائي بطريقة
صنع تختلف عن الطريقة التي سجل الامتياز لذلك الانتاج في المملكة ، شريطة التأكد من ان طريقة الصنع المتبعة تحقق المواصفات
العالمية لتلك المادة المنتجة.
4- تعتبر العقاقير الطبية او المركبات الصيدلانية او الاغذية التي تم تداولها او انتاجها في المملكة قبل نفاذ أحكام
الفقرة 3 من هذه المادة وكأنها قد انتجت بما لا يتعارض مع حقوق الامتياز او براءة الاختراع المنصوص عليها في هذه المادة
، ولا تسمع اي دعوى بشأن تلك الحقوق او البراءة ضد اي شخص كان طرفا في مثل ذلك الانتاج في المملكة.