التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · احكام عامة

المادة 40من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 491
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953

منع نشر المواصفات والمصورات المادة (40) 1- اذا اهمل طلب امتياز الاختراع او اصبح باطلا فلا يباح للجمهور الاطلاع على المواصفات والمصورات (ان وجدت) المرفقة بالطلب ولا يجوز للمسجل نشرها ما لم ينص القانون على عكس ذلك. 2- اذا اهمل طلب رسم او رفض فلا يباح للجمهور الاطلاع في أي وقت على أية مصورات او صور شمسية او علامات او نماذج تتعلق بالطلب ولا يجوز للمسجل نشرها.

الإحالة

المادة 40 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 491)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية