التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · احكام عامة

المادة 41من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 491
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953

سلطة المسجل في تصحصح الاغلاط الكتابية المادة (41) يجوز للمسجل لدى تقديم طلب كتابي بذلك مصحوبا بالرسم المعين. أ- ان يصحح اي خطأ كتابي في طلب امتياز اختراع او فيما يتعلق به او بأي امتياز اختراع او مواصفات. ب- ان يلغي تسجيل اي رسم اما بكامله او فيما يتعلق بصنف مخصوص من البضائع التي سجل لها الرسم. ج- ان يصحح اي خطأ كتابي في صورة الرسم او في رسم او عنوان صاحب اي امتياز اختراع او رسم ، او اي امر آخر ادرج في سجل امتيازات الاختراعات او سجل الرسوم.

الإحالة

المادة 41 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 491)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية