التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · امتيازات الاختراعات

المادة 12من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 491
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953

منح الامتياز وختمه المادة (12) 1- اذا لم يقدم اعتراض على منح امتياز بالاختراع او قدم اعتراض وصدر قرار بمنح الامتياز فيمنح الامتياز للطالب او للطالبين ، اذا كان الطلب تقدم بالتضامن ، بعد دفع الرسوم المعينة ويختم المسجل امتياز الاختراع بختم دائرة تسجيل امتيازات الاختراعات. 2- يختم امتياز الاختراع بوجه السرعة الممكنة غير انه لا يجوز ختمه بعد مضي ثمانية عشر شهراً من تاريخ الطلب: ويشترط في ذلك ان يجوز ختم امتياز الاختراع في الوقت الذي تأمر به المحكمة او المسجل ، حسب مقتضى الحال ، اذا كان ختمه أرجىء لتقديم استئناف اواعتراض. 3- اذا توفي الطالب قبل ختم امتياز الاختراع ومنح امتياز الاختراع لممثله القانوني فيجوز ختمه عندئذ في أي وقت خلال اثني عشر شهراً من تاريخ وفاة الطالب. 4- اذا تعذر ختم امتياز الاختراع لسبب من الاسباب خلال المدة المعينة بهذه المادة فيجوز تمديد المدة بعد دفع الرسم المعين والعمل بالشروط المقررة.

الإحالة

المادة 12 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 491)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية