الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953
منح الامتياز وختمه
المادة (12)
1- اذا لم يقدم اعتراض على منح امتياز بالاختراع او قدم اعتراض وصدر قرار بمنح الامتياز فيمنح الامتياز للطالب او
للطالبين ، اذا كان الطلب تقدم بالتضامن ، بعد دفع الرسوم المعينة ويختم المسجل امتياز الاختراع بختم دائرة تسجيل
امتيازات الاختراعات.
2- يختم امتياز الاختراع بوجه السرعة الممكنة غير انه لا يجوز ختمه بعد مضي ثمانية عشر شهراً من تاريخ الطلب: ويشترط
في ذلك ان يجوز ختم امتياز الاختراع في الوقت الذي تأمر به المحكمة او المسجل ، حسب مقتضى الحال ، اذا كان ختمه أرجىء
لتقديم استئناف اواعتراض.
3- اذا توفي الطالب قبل ختم امتياز الاختراع ومنح امتياز الاختراع لممثله القانوني فيجوز ختمه عندئذ في أي وقت خلال
اثني عشر شهراً من تاريخ وفاة الطالب.
4- اذا تعذر ختم امتياز الاختراع لسبب من الاسباب خلال المدة المعينة بهذه المادة فيجوز تمديد المدة بعد دفع الرسم
المعين والعمل بالشروط المقررة.