التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · امتيازات الاختراعات

المادة 11من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 491
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953

الاعتراض على منح امتياز بالاختراع المادة (11) 1- يجوز لاي شخص في أي وقت خلال شهرين من تاريخ اعلان قبول المواصفات ان يبلغ المسجل اعتراضه على منح امتياز به بناء على أي سبب من الاسباب التالية:- أ- ان الطالب احرز الاختراع منه او من أي شخص آخر هو ممثله القانوني. ب- ان الاختراع قد ادعى به في مواصفات امتياز باختراع اردني يسبق تاريخه تاريخ امتياز الاختراع المعترض على منحه او انه سيكون سابقاً له. ج- ان امتياز الاختراع المدعى به آنفاً قد سجل من قبل المعترض بمقتضى أي قانون او تشريع كان معمولاً به سابقاً. د- ان الاختراع قد تيسر للجمهور الاطلاع عليه بنشره في جريدة تنشر في المملكة قبل تقديم الطلب. هـ- ان نوع الاختراع او كيفية استعماله لم توضح في المواصفات توضحياً كافياً وجلياً. و- ان المواصفات ، اذا قدم الطلب بمقتضى المادة 50 تصف اختراعاً او تدعي باختراع غير الذي قدم طلب لحمايته في بلاد أجنبية وان ذلك الاختراع قدم به طلب من قبل المعترض في المدة الواقعة بين تاريخ تقديم الطلب في بلاد اجنبية وتاريخ تقديمه في المملكة. 2- اذا قدم اعتراض على منح امتياز بالاختراع يبلغ المسجل الاعتراض للطالب ويفصل في القضية بعد مرور شهرين من تقديم الاعتراض وبعد سماع اقوال الطالب والمعترض ، اذا رغبا في ذلك.

الإحالة

المادة 11 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 491)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية