الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953
الاعتراض على منح امتياز بالاختراع
المادة (11)
1- يجوز لاي شخص في أي وقت خلال شهرين من تاريخ اعلان قبول المواصفات ان يبلغ المسجل اعتراضه على منح امتياز به بناء
على أي سبب من الاسباب التالية:-
أ- ان الطالب احرز الاختراع منه او من أي شخص آخر هو ممثله القانوني.
ب- ان الاختراع قد ادعى به في مواصفات امتياز باختراع اردني يسبق تاريخه تاريخ امتياز الاختراع المعترض على منحه او
انه سيكون سابقاً له.
ج- ان امتياز الاختراع المدعى به آنفاً قد سجل من قبل المعترض بمقتضى أي قانون او تشريع كان معمولاً به سابقاً.
د- ان الاختراع قد تيسر للجمهور الاطلاع عليه بنشره في جريدة تنشر في المملكة قبل تقديم الطلب.
هـ- ان نوع الاختراع او كيفية استعماله لم توضح في المواصفات توضحياً كافياً وجلياً.
و- ان المواصفات ، اذا قدم الطلب بمقتضى المادة 50 تصف اختراعاً او تدعي باختراع غير الذي قدم طلب لحمايته في بلاد
أجنبية وان ذلك الاختراع قدم به طلب من قبل المعترض في المدة الواقعة بين تاريخ تقديم الطلب في بلاد اجنبية وتاريخ
تقديمه في المملكة.
2- اذا قدم اعتراض على منح امتياز بالاختراع يبلغ المسجل الاعتراض للطالب ويفصل في القضية بعد مرور شهرين من تقديم
الاعتراض وبعد سماع اقوال الطالب والمعترض ، اذا رغبا في ذلك.