الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953
امتياز الاختراع الاضافي
المادة (16)
1- اذا منح امتيازاً باختراع او قدم طلب لمنح امتياز باختراع وطلب طالب الامتياز او صاحبه ، امتيازاً باختراع اضافي
لسبب اجراء اي تحسين او تعديل فيه فيجوز له ان يطلب ، ان تكون مدة امتياز الاختراع الاضافي نفس مدة امتياز الاختراع
الاصلي او المدة الباقية منها.
2- اذا قدم مثل هذا الطلب فيجوز منح امتياز باختراع (يشار اليه في هذا القانون بامتياز الاختراع الاضافي) للمدة المنوه
بها فيما تقدم.
3- يظل امتياز الاختراع الاضافي معمولاً به فقط ما دام امتياز الاختراع الاصلي ساري المفعول ولا تستوفي رسوم عن تجديد
امتياز الاختراع الاضافي.
ويشترط في ذلك انه اذا فسخ امتياز الاختراع الاصلي فيصبح امتياز الاختراع الاضافي امتيازاً مستقلاً بنفسه اذا أمرت
بذلك المحكمة او المسجل وتحدد الرسوم وتواريخ دفعها بتاريخ امتياز ذلك الاختراع ، غير ان مدته لا تتجاوز المدة الباقية
من امتياز الاختراع الاصلي.
4- يكون منح امتياز بالاختراع الاضافي بينة قاطعة على ان الاختراع يستحق منح امتياز اضافي به ولا يعترض على صحة الامتياز
بان الاختراع يستوجب منح امتياز مستقل به.