التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · امتيازات الاختراعات

المادة 16من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 491
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953

امتياز الاختراع الاضافي المادة (16) 1- اذا منح امتيازاً باختراع او قدم طلب لمنح امتياز باختراع وطلب طالب الامتياز او صاحبه ، امتيازاً باختراع اضافي لسبب اجراء اي تحسين او تعديل فيه فيجوز له ان يطلب ، ان تكون مدة امتياز الاختراع الاضافي نفس مدة امتياز الاختراع الاصلي او المدة الباقية منها. 2- اذا قدم مثل هذا الطلب فيجوز منح امتياز باختراع (يشار اليه في هذا القانون بامتياز الاختراع الاضافي) للمدة المنوه بها فيما تقدم. 3- يظل امتياز الاختراع الاضافي معمولاً به فقط ما دام امتياز الاختراع الاصلي ساري المفعول ولا تستوفي رسوم عن تجديد امتياز الاختراع الاضافي. ويشترط في ذلك انه اذا فسخ امتياز الاختراع الاصلي فيصبح امتياز الاختراع الاضافي امتيازاً مستقلاً بنفسه اذا أمرت بذلك المحكمة او المسجل وتحدد الرسوم وتواريخ دفعها بتاريخ امتياز ذلك الاختراع ، غير ان مدته لا تتجاوز المدة الباقية من امتياز الاختراع الاصلي. 4- يكون منح امتياز بالاختراع الاضافي بينة قاطعة على ان الاختراع يستحق منح امتياز اضافي به ولا يعترض على صحة الامتياز بان الاختراع يستوجب منح امتياز مستقل به.

الإحالة

المادة 16 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 491)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية