التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · امتيازات الاختراعات

المادة 19من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 491
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953

تعديل المواصفات من قبل المحكمة المادة (19) في أية دعوى اقيمت للتعدي على امتياز اختراع أو في اية اجراءات اتخذت لالغاء امتياز اختراع ، يجوز للمحكمة ان تسمح لصاحب امتياز الاختراع بتعديل مواصفات اختراعه بالكيفية ومع مراعاة الشروط التي تستصوبها بشأن دفع مصاريف المحكمة والنشر وخلاف ذلك: ويشترط في ذلك ان لا يسمح باجراء تعديل كهذا من شأنه ان يجعل المواصفات المعدلة تشمل اختراعاً يختلف في جوهره عن الاختراع المذكور في المواصفات قبل تعديلها ، فاذا قدم طلب بهذا الشأن يبلغ الطلب الى المسجل الذي يحق له ان يحضر امام المحكمة ويرافع ، يجب عليه أن يحضر اذا امرته المحكمة بذلك.

الإحالة

المادة 19 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 491)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية