الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953
تعديل المواصفات من قبل المحكمة
المادة (19)
في أية دعوى اقيمت للتعدي على امتياز اختراع أو في اية اجراءات اتخذت لالغاء امتياز اختراع ، يجوز للمحكمة ان تسمح
لصاحب امتياز الاختراع بتعديل مواصفات اختراعه بالكيفية ومع مراعاة الشروط التي تستصوبها بشأن دفع مصاريف المحكمة
والنشر وخلاف ذلك:
ويشترط في ذلك ان لا يسمح باجراء تعديل كهذا من شأنه ان يجعل المواصفات المعدلة تشمل اختراعاً يختلف في جوهره عن الاختراع
المذكور في المواصفات قبل تعديلها ، فاذا قدم طلب بهذا الشأن يبلغ الطلب الى المسجل الذي يحق له ان يحضر امام المحكمة
ويرافع ، يجب عليه أن يحضر اذا امرته المحكمة بذلك.