التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · امتيازات الاختراعات

المادة 18من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 491
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953

تعديل المواصفات المادة (18) 1- يجوز لطالب الامتياز باختراع او لصاحبه في كل حين ان يقدم طلباً خطياً لمسجل امتيازات الاختراعات بالسماح له بتعديل مواصفات اختراعه بما في ذلك المصورات التي تؤلف جزءاً منها ، وذلك اما بالتنازل عن اي حق له فيها او بتصحيحها او توضيحها ذاكراً نوع التعديلات التي تنوي ادخالها والأسباب الداعية لها. 2- يعلن الطلب والتعديلات المنوي اجراؤها حسب الكيفية المعينة ويجوز لأي شخص ان يقدم خلال شهر واحد من تاريخ نشرها لاول مرة اعتراضاً عليها الى مسجل امتيازات الاختراعات. 3- اذا قدم اعتراض كهذا يبلغه المسجل للطالب ويسمع القضية ويفصل فيها. 4- اذا لم يقدم اشعار بالاعتراض او لم يحضر المعترض يقرر المسجل فيما اذا كان يسمح باجراء التعديل والشروط الواجب مراعاتها في ذلك وان كانت ثمة شروط. 5- لا يسمح باجراء أي تعديل من شأنه ان يجعل المواصفات المعدلة تشمل اختراعاً اوسع من الاختراع المذكور في المواصفات قبل تعديلها او يختلف اختلافاً جوهرياً عنه. 6- يكون السماح بالتعديل مبرماً فيما يتعلق بحق الفريق المسموح له باجراء التعديل الا اذا كان هنالك احتيال ويعلن التعديل بالكيفية المعينة ويعتبر قسماً من المواصفات. ويشترط في ذلك ان يحق للمحكمة ان تعتبر المواصفات المعدلة لدى تفسيرها لها كأنها قبلت واعلنت. 7- لا تطبق هذه المادة ما دامت هنالك دعوى تعد او اجراءات لا تزال قائمة امام المحكمة لأجل الغاء امتياز الاختراع.

الإحالة

المادة 18 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 491)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية