الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953
تعديل المواصفات
المادة (18)
1- يجوز لطالب الامتياز باختراع او لصاحبه في كل حين ان يقدم طلباً خطياً لمسجل امتيازات الاختراعات بالسماح له بتعديل
مواصفات اختراعه بما في ذلك المصورات التي تؤلف جزءاً منها ، وذلك اما بالتنازل عن اي حق له فيها او بتصحيحها او
توضيحها ذاكراً نوع التعديلات التي تنوي ادخالها والأسباب الداعية لها.
2- يعلن الطلب والتعديلات المنوي اجراؤها حسب الكيفية المعينة ويجوز لأي شخص ان يقدم خلال شهر واحد من تاريخ نشرها
لاول مرة اعتراضاً عليها الى مسجل امتيازات الاختراعات.
3- اذا قدم اعتراض كهذا يبلغه المسجل للطالب ويسمع القضية ويفصل فيها.
4- اذا لم يقدم اشعار بالاعتراض او لم يحضر المعترض يقرر المسجل فيما اذا كان يسمح باجراء التعديل والشروط الواجب
مراعاتها في ذلك وان كانت ثمة شروط.
5- لا يسمح باجراء أي تعديل من شأنه ان يجعل المواصفات المعدلة تشمل اختراعاً اوسع من الاختراع المذكور في المواصفات
قبل تعديلها او يختلف اختلافاً جوهرياً عنه.
6- يكون السماح بالتعديل مبرماً فيما يتعلق بحق الفريق المسموح له باجراء التعديل الا اذا كان هنالك احتيال ويعلن
التعديل بالكيفية المعينة ويعتبر قسماً من المواصفات. ويشترط في ذلك ان يحق للمحكمة ان تعتبر المواصفات المعدلة لدى
تفسيرها لها كأنها قبلت واعلنت.
7- لا تطبق هذه المادة ما دامت هنالك دعوى تعد او اجراءات لا تزال قائمة امام المحكمة لأجل الغاء امتياز الاختراع.