التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · امتيازات الاختراعات

المادة 21من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 491
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953

لا يجحف عرض الاختراع لحق الحصول على الامتياز المادة (21) ان عرض اي اختراع في معرض صناعي او دولي او نشر تفاصيل عنه اثناء مدة اقامة المعرض او استعماله لشؤون المعرض في المكان الذي اقيم فيه المعرض او استعماله خلال مدة اقامة المعرض من قبل اي شخص في اي مكان آخر دون الحصول على موافقة المخترع او تلاوة المخترع رسالة عن الاختراع امام هيئة علمية او نشر تلك الرسالة كعمل من جملة اعمال تلك الهيئة لا ينتقص من حق المخترع في تقديم طلب والحصول على امتياز بالاختراع او من صحة كل امتياز آخر منح على اساس هذا الطلب بشرط: أ- ان يرسل -العارض قبل عرض الاختراع ، او الشخص الذي يتلو الرسالة او الشخص المسموح له بنشر تفاصيل الاختراع - الاشعار المقرر الى المسجل ينبؤه فيه برغبته في عرض الاختراع او في تلاوة رسالة عنه او نشرها. ب- ان يقدم طلب امتياز بالاختراع قبل تاريخ افتتاح المعرض او تلاوة الرسالة او نشرها او خلال ستة اشهر من ذلك التاريخ.

الإحالة

المادة 21 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 491)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية