الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953
الرخص الاجبارية والغاء امتياز الاختراع
المادة (22)
1- يجوز لكل ذي شأن ان يقدم استدعاء الى المسجل يبين فيه عدم تحقق احتياجات الجمهور المعقولة لاي اختراع مسجل وان
يطلب اما منح رخصة اجبارية به واما الغاء الامتياز الصادر به.
2- ينظر المسجل في الاستدعاء فاذا ظهر ان الفرقاء لم يتفقوا فيما بينهم وتبين له ان القضية المقدمة معقولة يحيل الاستدعاء
الى محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا.
3- اذا احال المسجل الاستدعاء الى المحكمة وثبت لها عدم تحقق احتياجات الجمهور المعقولة فيما يتعلق بالاختراع المسجل
فيجوز لها ان تأمر صاحب امتياز الاختراع بان يمنح رخصا باستعماله بالشروط التي تستصوبها واذا رأت عدم تحقق احتياجات
الجمهور المعقولة بمنح رخص فيجوز لها ان تصدر أمراً بالغاء امتياز الاختراع.
ويشترط في ذلك ان لا تصدر المحكمة أمراً بمقتضى هذه المادة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ منح امتياز الاختراع حتى
ولو قدم صاحب الامتياز اسباباً مقبولة عن تقصيره.
4- عند النظر في اي استدعاء بمقتضى هذه المادة يكون فريقاً في الاجراءات لصاحب امتياز الاختراع وكل من يدعي حقا بامتياز
الاختراع بصفته صاحب الرخصة الوحيد او باية صفة اخرى ويكون للنائب العام الحق في ان يتقدم بمرافعته.
5- ايفاء للغاية المقصودة من هذه المادة ، لا تعتبر احتياجات الجمهور المعقولة محققة:
أ- اذا كانت اية تجارة او صناعة او مؤسسة تجارية او صناعية جديدة في المملكة تتضرر بلا حق او اذا لم يلب الطلب على
المادة التي أخذ بها امتياز باختراع او على المادة الناتجة من العمل الجاري بموجب الامتياز بصورة معقولة لتخلف صاحب
امتياز الاختراع عن صنع كمية كافية من تلك المادة وعرضها بشروط معقولة.
ب- اذا كانت أية تجارة او صناعة في المملكة تتضرر بلا حق بسبب الشروط التي وضعها صاحب امتياز الاختراع لشراء المادة
الممنوح امتياز بها او استعمالها او لاستعمال العملية الممنوح بها امتياز.
6- يسري مفعول الأمر الصادر من المحكمة بمنح رخصة بمقتضى هذه المادة كأنه ادرج في رخصة قانونية وضعت بين الفرقاء في
الاجراءات.