الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953
الغاء امتياز الاختراع
المادة (23)
1- يجوز الحصول على الغاء امتياز اختراع بتقديم طلب بذلك الى محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا.
2- يجوز تقديم طلب بالغاء أي امتياز اختراع من قبل:
أ- رئيس النيابة العامة ، او
ب- أي شخص اخر يدعي:
1- ان امتياز الاختراع احرز بالاحتيال على حقوق المستدعي او حقوق أي شخص يدعي بالوكالة عنه او بواسطته ،او
2- ان المستدعي او اي شخص يدعى بالنيابة عنه او بواسطته هو المخترع الحقيقي للاختراع المدرج في ادعاء صاحب الامتياز
، او
3- ان المستدعي او اي شخص آخر يدعي بحصته ، بالوكالة عنه او بواسطته في اية تجارة او شغل او معمل صنع او استعمل او
باع علناً في المملكة قبل تاريخ امتياز الاختراع شيئاً يدعى صاحب امتياز الاختراع انه اختراعه.