التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · امتيازات الاختراعات

المادة 23من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 491
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953

الغاء امتياز الاختراع المادة (23) 1- يجوز الحصول على الغاء امتياز اختراع بتقديم طلب بذلك الى محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا. 2- يجوز تقديم طلب بالغاء أي امتياز اختراع من قبل: أ- رئيس النيابة العامة ، او ب- أي شخص اخر يدعي: 1- ان امتياز الاختراع احرز بالاحتيال على حقوق المستدعي او حقوق أي شخص يدعي بالوكالة عنه او بواسطته ،او 2- ان المستدعي او اي شخص يدعى بالنيابة عنه او بواسطته هو المخترع الحقيقي للاختراع المدرج في ادعاء صاحب الامتياز ، او 3- ان المستدعي او اي شخص آخر يدعي بحصته ، بالوكالة عنه او بواسطته في اية تجارة او شغل او معمل صنع او استعمل او باع علناً في المملكة قبل تاريخ امتياز الاختراع شيئاً يدعى صاحب امتياز الاختراع انه اختراعه.

الإحالة

المادة 23 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 491)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية