التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · امتيازات الاختراعات

المادة 4من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 491
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953

الفصل الثاني امتيازات الاختراعات احكام عامة حق المخترع في الامتياز المادة (4) 1- مع مراعاة اية شروط يفرضها هذا القانون يحق للمخترع الحقيقي الاول لأي اختراع جديد ان يحصل على امتياز باختراعه يخوله الحق المطلق في استعماله واستثماره وتشعيله وصنعه وانتاجه وتجهيزه وبيعه او منح رخص للغير بذلك. 2- تكون جميع امتيازات الاختراعات الممنوحة بمقتضى هذا القانون على مسؤولية الذين منحت لهم ، دون ان تضمن الحكومة ان تكون مسؤولة عن جدة الاختراع او نفعه او مزاياه او مطابقته للمواصفات. 3- بالرغم مما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة لا يمنح امتياز الاختراع للمنتجات الكيميائية المتعلقة بالعقاقير الطبية او المركبات الصيدلانية او الاغذية الا اذا كانت تلك المنتجات تصنع بطرق وعمليات كيميائية خاصة ، وفي هذه الحالة لا يطبق الامتياز على الشكل النهائي لاي من تلك المنتجات ، بل يطبق على طريقة صنعها فقط وذلك بالرغم من النص الذي سجل به ذلك الامتياز او البراءة الخاصة به ويحق لاي شخص في المملكة تداول او اعادة صنع ذلك الانتاج بشكله النهائي بطريقة صنع تختلف عن الطريقة التي سجل الامتياز لذلك الانتاج في المملكة ، شريطة التأكد من ان طريقة الصنع المتبعة تحقق المواصفات العالمية لتلك المادة المنتجة. 4- تعتبر العقاقير الطبية او المركبات الصيدلانية او الاغذية التي تم تداولها او انتاجها في المملكة قبل نفاذ أحكام الفقرة 3 من هذه المادة وكأنها قد انتجت بما لا يتعارض مع حقوق الامتياز او براءة الاختراع المنصوص عليها في هذه المادة ، ولا تسمع اي دعوى بشأن تلك الحقوق او البراءة ضد اي شخص كان طرفا في مثل ذلك الانتاج في المملكة.

الإحالة

المادة 4 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 491)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية